فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو قتله بسحر) فلا يرثه؛ لما تقدم (أو سقى ولده ونحوه) ممن في حَجْره (دواء ولو يسيرًا، أو) أدَّبه، أو (فصده، أو حجمه، أو بطَّ سِلْعته لحاجته، فمات) لم يرثه؛ لأنه قاتل، ويأتي ما فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.