وهو لورثته لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع والباقي للعم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) ما ملكه بجزئه الحر، أو ورثه، أو خصَّه من مقاسمة سيده فهو (لورثته بعد موته) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن مات عن حق فهو لورَثَتِهِ".
وحيث تقرر أن المبعَّض يَرث، ويَحجب، بحسب ما فيه من الحرية (فلو كان ابنٌ نصفُه حرٌّ وأم وعمٌّ حرَّان)
٩٬١٧٦
فلو كان الابن كامل الحرية، كان للأم السدس، وله الباقي، وهو نصف وثلث (فله) أي: الابن (نصف ما يرث لو كان حرًّا، وهو ربع وسدس) بنصفه الحر (وللأم ربع) لأن الابن الحر يحجبها عن سدس، فبنصفه الحر يحجبها عن نصفه، يبقى لها سدس ونصف سدس وذلك ربع (والباقي) وهو ثلث (للعم) تعصيبًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.