فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا الحكم إن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة، كجدة، وعم) حُرَّين (مع ابن نصفه حرٌّ، فـ) للجدة السدس، و (له) أي: الابن المبعَّض (نصف الباقي بعد ميراث الجدة) وهو ربع وسدس، والباقي وهو ربع وسدس أيضًا للعم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.