فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب الولاء وجره ودوره] الولاء -بفتح الواو والمد- لغةً: الملك.

وشرعًا: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه، كما أشار إليه بقوله: (ومعنى الولاء: إذا أعتق نسمة) ذكرًا أو أنثى أو خُنثى، صغيرًا أو كبيرًا (صار لها عصبةً في جميع أحكام التعصيب؛ عند عدم العصبة من النسب) كالابن، والأب، والأخ، والعم، ونحوهم. وقوله: (من الميراث، وولاية النكاح، والعَقل) إذا جنى خطأ أو شبه عَمْد (وغير ذلك) كالنفقة؛ بيانٌ لأحكام التعصيب (قاله في "المطلع" و) قاله (الزركشي) .

وقوله:"عند عدم العصبة من النسب" متعلق بـ"صار"، والأولى إسقاطه؛ لأنه عصبة حتى مع وجوده، لكنه محجوب به عن الميراث.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - :"لعنَ الله مَنْ تولَّى غيرَ مواليهِ"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مولى القوم منهم" (١) حديثان صحيحان.

وإنما تأخَّر الولاء عن النسب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن أبي أوفى: "الولاء لُحمةٌ كلُحْمةِ النَّسب" رواه الخلال ، ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعًا، وفيه:"لا يُباعُ ولا يُوهبُ" شبَّهه بالنسب، والمشبَّه دون المشبه به؛ ولأن النسب أقوى من الولاء؛ لأنه يتعلّق به المحرمية، وترك الشهادة ونحوها،

٩٬١٨٨

بخلاف الولاء.

إذا تقرّر ذلك

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.