باب الولاء وجره ودوره
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٦٬٥٥٥ إلى ١٦٬٥٩٢
-
٣/١٢٥٣/١٢٥
ومعنى الولاء: إذا اعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب: من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك قاله في المطلع والزركشي
-
فكل من اعتق رقيقا أو بعضه فسرى عليه ولو سائبة ونحوها كقوله: اعتقتك سائبة أو ولا ولاءلي عليك أو منذورا أو من زكاة أو من كفارة أو عتق عليه برحم أو تمثيل به أو كتابة ولو أدى إلى الورثة أو تدبير أو إيلاد أو وصية بعتقه أو بتعليق بصفة فوجدت أو بعوض أو حلف بعتقه فخنث فله عليه الولاء وأن اختلف دينهما
-
٣/١٢٦٣/١٢٦
وعلى أولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه كمعتقيه ومعتقى أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا
-
لا يزول بحال
-
ويرث به ولو باينه في دينه عند عدم العصبة من النسب وعدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال
-
وأن كان ذو الفرض لا يرث جميع المال فالباقي للمولى
-
ثم يرث به عصباته من بعده الأقرب فالأقرب
-
فول اعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا وعما مسلما فماله لابن سيده
-
وأن تزوج حر الأصل ولم يمسه رق أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقه أو عكسه فلا ولاء عليه
-
ومن اعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق
-
إلا إذا عتق وارث عن ميت في واجب عليه ككفارة ظهار ورمضان وقتل وله تركة: فيقع عن الميت والولاء للميت
-
فإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزأ عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق
-
وأن اعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه
-
وإذا قال: أعتق عبدك عني مجانا أو على ثمنه أو اعتقه عني ويطلق ففعل والعتق والولاء للقائل
-
ويجزئه عن العتق الواجب ما لم يكن ممن يعتق عليه
-
ولا يلزمه ثمنه إلا بالتزامه
-
وأن قال: أعتقه والثمن على أو اعتقه عنك وعلى ثمنه ففعل صح والثمن عليه والعتق والولاء للمعتق يجزيه عن الواجب
-
ولا يجب على السيد إجابة من قال اعتق عبدك عني وعلى ثمنه
-
وأن قال كافر لشخص اعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل صح وعتق وولاؤه له كالمسلم.
فصل: ولا يرث النساء بالولاء فصل:
-
ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن أو اعتق من اعتقن وأولادهما ومن جروا ولاءه أو كاتبن أو كاتب من كاتبن
-
ولا يرث به ذو فرض إلا أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه وأن نزل
-
ويرث الجد والأخوة إذا اجتمعوا من المولى كمال سيده
-
وأن زادوا عن اثنين فله ثلث ماله لأنه أحظ
-
وأن نقصوا قاسمهم
-
وكذا بقية مسائله على ما تقدم في ميراث الجد
-
وترث عصبه ملاعنة عتق ابنها
-
والولاء لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولا يوقف
-
لكن يورث به وهو الكبر
-
ولا يجوز أن يوالي غير مواليه ولو بإذن معتقه
-
فلو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به أقرب عصبته إليه يوم موت عتيقه وهو المراد بالكبر
-
فلو مات السيد عن ابنين ثم أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده
-
وأن ماتا قبل العتيق وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه بينهم على عددهم كإرثهم بالنسب
-
وإذا اشترى أخ وأخته أباهما وأخاهما فاشترى عبدا ثم اعتقه ثم مات الأب ثم مات العتيق ورثه الابن دون أخته بالسب لكونه عصبة المعتق فقدم على مولاه وغلط فيها خلق كثير
-
ولو مات بعد الابن رثت ومنه بقدر عتقها من الأب والباقي بينها وبين معتق أمها أن كانت عتيقة
-
ومن نكحت عتيقها فأحبلها ثم مات فهي القائلة أن ألد أنثى فلي النصف وذكرا الثمن وأن لم ألد فالجميع
-
٣/١٢٨٣/١٢٨
وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه وارثه لابنها أن لم يكن له وارث من النسب وعقله على عصبتها وابنها لأنه من العاقلة
-
فأن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها دون عصبتهم
-
- قال ابن أبي موسى فأن مات العبد ولم يترك ولا ذا سهم ولا كان لمعتقه عصبة ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم وعند عدمهم لبيت المال.