ويرث به ولو باينه في دينه عند عدم العصبة من النسب وعدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويَرِث) ذو الولاء (به) أي: بالولاء (ولو باينه في دينه) لما تقدم (عند عدم العصبة من النَّسبَ، و) عند (عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال) لحديث:"ألحقُوا الفرائِضَ بأهلِها، فما بقِيَ فلأولى رَجُل ذكَرٍ" والولاء دون النَّسَب؛ لأنه مشبَّه به، فقدمت العصبة من النسب على العصبة من الولاء، وتقدم .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.