ثم يرث به عصباته من بعده الأقرب فالأقرب
الشروح عليها
(ثمَّ يَرِث به) أي: الولاء (عصباته) أي: المعتق (من بعده) أي: بعد موته،
وكذا لو قام به مانع كقتل (الأقرب فالأقرب) من المعتق، سواء كان العصبة ولدًا، أو أبًا، أو أخًا، أو عمًّا، أو غيرهم من العصبات، وسواء كان المعتق ذكرًا أو أنثى،
فإن لم يكن للمعتق عصبة من النَّسب، كان الميراث لمولى المعتق، ثم لعصباته الأقرب، فالأقرب كذلك، ثم لمولى المولى، ثم لعصبته كذلك أبدًا، اتفاقًا؛ لما روى أحمد بإسناده عن زياد بن أبي مريم:"أنَّ امرأةً أعتقَت عبدًا لها ثمّ تُوفيت، وتَركت ابنًا لها وأخاها، ثمّ تُوفي مولاها من بعدِها، فأتى أخو المرأة وابنُها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مِيراثِهِ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : ميراثُهُ لابنِ المرأةِ.
فقال أخوها: يا رسول الله، لو جرّ جريرة كانت عليَّ، ويكون ميراثُهُ لهذا! قال: نعمْ".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.