وأن ماتا قبل العتيق وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه بينهم على عددهم كإرثهم بالنسب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ماتا) أى: ابنا السيد (قبل العتيق، وخَلَّف أحدهما) أي: أحد الابنين (ابنًا و) خَلَّف الابن (الآخر تسعة) أبناء (ثم مات العتيق، فإرثه بينهم على عددهم كإرثهم) جدَّهم (بالنسب) فيكون لكل واحد منهم في المثال عُشر التَّرِكة، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن حارثة ، وابن مسعود ، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لِمن أعتقَ" وقوله: "الولاة لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ" ولأنهم إنما يرثون العتيق بولاء معتقه لا نفس الولاء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.