فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فأما إن تزوَّج العبد -ومثله المُكاتَب، والمُدبَّر، والمعلَّق عِتقُه بصفةٍ- معتَقةً) لغير سيده (فأولدها، فولاء ولدها) ذكرًا، أو أنثى، أو خنثى، واحدًا، أو أكثر (لمولى أُمّه) التي هي زوجة العبد، يعقل عنه، ويرثه إذا مات؛ لكونه سبب الإنعام عليه؛ لأنه إنما صار حرًّا بسبب عتق أُمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.