فصل: في جر الولاء
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٦٬٥٩٣ إلى ١٦٬٦١٠
فصل: في جر الولاء
-
من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال
-
فأما أن تزوج العبد ومثله المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة معتقه فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه
-
فأن أعتق العبد أنجر ولاؤه إلى معتقه ولا يعود إلى مولى أمه بحال
-
فأن نفاه الأب باللعان عاد ولاؤه إلى موالى الأم لأننا تبينا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه
-
فأن عاد فاستلحقه عاد الولاء إلى موالي الأب
-
ولا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر الولاء
-
وأن اعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم
-
وأن اشترى الابن أبا عتق عليه وله ولاؤه وولاء أخوته أخوته ومن له ولهم ولاؤه ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه
-
فأن اشترى هذا الابن عبدا فاعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فاعتقه ثبت له ولاؤه وجر ولاء معتقه فصار لكل واحد منهما ولاء الأخر
-
فلو مات الأب وابنه والعتيق لمولى أم مولاه
-
ولو اعتق حربي عبدا كافرا فسبى سيده فاعتقه فولاء كل واحد وللآخر
-
فلو سبى المسلمون العتيق الأول فرق ثم اعتق بطل ولاء الأول وصار الولاء للثاني
-
٣/١٢٩٣/١٢٩
ولا ينجر إلى الأخير ما للأول قبل رقه ثانيا من ولاء ولد وعتيق
-
وكذا لو اعتق ذمي عبدا كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق
-
وأن اعتق مسلم كافرا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز استرقاقه
-
فأن اعتق عاد الولاء إلى الأول
-
وأن أعتق مسلم أو ذمي مسلما فأرتد ولحق بدار الحرب ثم سبى لم يجز استرقاقه
-
وأن اشترى فالشراء باطل ولا يقبل منه إلا التوبة أو القتل.