ومعناه أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء أيضا فيكون هذا الجزء الراجع فدار بينهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
فصل في دَوْرِ الولاء (ومعناه) أي: معنى دور الولاء (أن يخرج من مال ميت قسطٌ إلى مال ميت آخر بحكم الولاء، ثم يرجع من ذلك القسط جزءٌ إلى الميت الآخر بحكم الولاء -أيضًا- فيكون هذا الجزء الراجع) من مال أحدهما إلى مال الآخر بحكم الولاء (فدار (١) بينهما.
واعلم أنه لا يقع الدَّور) بالمعنى المذكور (في مسألة حتى يجتمع فيه ثلاثة شروط):
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.