وأن اشترى فالشراء باطل ولا يقبل منه إلا التوبة أو القتل.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اشترى) العتيق المرتد مسلمًا (فالشراء باطل) لعدم صحة استرقاقه (ولا يُقبل منه إلا التوبة) إن قُبلت (أو القتل) كما يأتي في كل مرتد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.