- وأن يكون الباقي منهما يجوز أرث الميت قبله:
كشاف القناعالبهوتي
و) الثالث: (أن يكون الباقي منهما يحوز إرْثَ الميت قبله. مثاله: ابنتان عليهما ولاء لموالي أُمهما، اشترتا أباهما) نصفين
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.