فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٦١٥الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١٢٩ج ٣ ص ١٢٩

مثاله ابنتان عليهما ولاء لموالي أمهما اشترتا أباهما فعتق عليهما بينهما نصفين فلكل واحدة منهما نصف ولاء أبيها ونصف ولاء أختها الكبرى: يجر ذلك إليها أبوها ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لموالي أمها لأن كل واحدة لا تجر ولاء نفسها

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فعتق عليهما) لأنه ذو رَحِم مَحْرَم، وولاؤه (بينهما نصفين) بحسب الملك (فلكلِّ واحدة منهما نصف ولاء أبيها) لأنها معتِقة لنصفه (و) لكل واحدة منهما (نصف ولاء أختها الأخرى، يجرُّ ذلك إليها أبوها) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد (ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لموالي أمها؛ لأن كل واحدة لا تجرُّ ولاء نفسها) كما لا ترث نفسها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.