فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا عتق) حاصل (بضربه) أي: الرقيق (وخدشه، ولعنه) لأنه لا نص في العتق بذلك، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فلم يعتق بذلك كما لو هَّدده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.