فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو مثَّل) سيد (بعبد مشترك) بينه وبين غيره (سرى العتق) من نصيب الممثِّل (إلى باقيه بشرطه) وهو أن يكون الممثل موسرًا بقيمة باقيه فاضلة كفطرة (وضمن) الممثل (للشريك) قيمة حصته يوم عتقه (ذكره ابن عقيل) قياسًا على ما لو أعتق نصيبه بالقول.

و

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.