وسواء كان العبد والشركاء مسلمين أو كافرين أو بعضهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وسواء) فيما تقدم (كان العبد والشركاء مسلمين) كلهم (أو كافرين) كلهم (أو) كان (بعضهم) مسلمًا، وبعضهم كافرًا،
٩٬٢٥٧
ولو كان المعتق كافرًا والعبد مسلمًا؛ لما تقدم، ولا فرق في العبد -أيضًا- بين القن والمُدَبَّر والمُكاتَب ونحوه،
٩٬٢٥٨
ولو مع رهن شقص الشريك، وتجعل قيمته مكانه،
٩٬٢٥٩
وإذا كان المشترك مكاتَبًا، وسرى العتق، قُوِّم مكاتَبًا، وغرم المعتق حصة الشريك منه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.