فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أعتق) أحد شريكين (شِركًا له في عبد) أو أَمَةٍ، بأن أعتق حصته، أو بعضها (أو) أعتق (العبد) المشترك (كله) أو أعتق الأَمَة المشتركة كلها (وهو) أي: الشريك الذي باشر العِتق (موسر بقيمة باقيه يوم) أي: حين (عتقه على ما ذكر في زكاة فِطر؛ عتق) العبد (كله) أو الأمَة كلها (وعليه) أي: الشريك المباشر للعتق (قيمة باقية لشريكه) لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن أعتق شِركًا له في عبدٍ، وكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد، قُوِّمَ عليه العبد قيمةَ عَدْل، فأعطى شُركاءَهُ حصَّتهُم، وعَتَقَ عليه العبد، وإلا؛

فقد عتَقَ عليه ما عَتَق" متفق عليه .

وتُعتبر القيمة (وقت عتقه) أي: اللفظ بالعتق؛ لأنه حين التلف

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.