فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثالث) بينهما نصفين؛ لأن عتق نصيب الثالث عليهما إتلاف لرقِّه، وقد اشتركا فيه فتساويا في ضمانه، ويفارق الشفعة؛ لأنها شُرعت لإزالة الضرر عن نصيب الشريك الذي لم يبع، فكان استحقاقه على قَدْر نصيبه (وولاء حصته) أي: الشريك الثالث (بينهما نصفين) لأن الولاء بحسب العتق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.