فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) الشريك في رقيق: (أعتقتُ النصف، انصرف إلى ملكه ثم سرى) العتق إلى نصيب شريكه إن كان موسرًا؛ لأن الظاهر أنه أراد نصفه الذي يملكه. ونقل ابن منصور عن أحمد -في دار بينهما، قال أحدهما: بعتك نصف هذه الدار-: لا يجوز، إنما له الربع من النصف حتى يقول: نصيبي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.