فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ادَّعى كلُّ واحد منهما) أي: من الشريكين (ذلك) أي: أن شريكه أعتق نصيبه (على شريكه، وهما موسران، عتق) المشترك (عليهما) لاعتراف كلِّ منهما بحريته، وصار كلٌّ مدَّعيًا على شريكه بنصيبه من قيمته، فيحلف كلٌّ منهما للآخر للسراية حيث لا بينة (ولا ولاء لهما عليه) لأنهما لا يدَّعيانه، وولاؤه لبيت المال كالمال الضائع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.