وأن اشترى المدعي حق شريكه عتق عليه كله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(عتق عليه) حق شريكه (كله) مؤاخذة له باعترافه، ولم يَسْرِ العتق إلى نصيبه؛ لأن عتقه لما ملكه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شريكه، ولا يثبت له عليه ولاء؛ لأنه لا يدَّعيه، بل يعترف أن المعتق غيره.
٩٬٢٦٤
وقال أبو الخطاب: يعتق العبد كله؛ لأنه شراء حصل به الإعتاق، فأشبه شراء بعض ولده. وهو ظاهر كلام المصنف هنا، لكن تخريجه على المذهب أَولى، كما أشرت إليه أولًا؛ ليوافق ما يأتي قريبًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.