وللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق أو مع أحدهما أن كان عدلا ويعتق نصفه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وللعبد) أو الأمة (أن يحلف مع كل واحد منهما، ويعتق) حيث كانا عدلين؛ لأنه لا مانع من قَبول شهادة أحدهما على الآخر؛ لأنه لا يجرُّ بها إلى نفسه نفعًا ولا يدفع عنها ضررًا (أو) يحلف (مع أحدهما) أي: أحد الشريكين (إن كان) أحدهما (عدلًا، ويعتق نصفه) أي: المشترك وهو نصيب المشهود عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.