فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان أحدهما معسرًا) والآخر موسرًا، وادعى كلٌّ منهما علي الآخر أنه أعتق نصيبه (عتق نصيبه) أي: المعسر (فقط) لاعترافه بحرية نصيبه بإعتاق شريكه الموسر الذي يسري عتقه إلى حصة المعسر، ولم يعتق نصيب الموسر؛ لأنه يدعي أن المعسر الذي لا يسري عتقه، أعتق نصيبه، فعتق وحده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.