فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويستحب) الإحرام (عقب فراغه منها) أي: الإقامة،

١٬٢٧١

وظاهره: لا تعتبر موالاة بين الإقامة، والصلاة، خلافًا للشافعي ، إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة، لقول الصحابي لأبي بكر رضي الله عنهما:"أتصلي فأقيم؟".

ولأنه - صلى الله عليه وسلم - "لما ذكر أنهُ جنبٌ ذهبَ فاغتسلَ"

١٬٢٧٢

وظاهره: طول الفصل، ولم يعدها، قاله في "الفروع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.