فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتباح ركعتان قبل) صلاة (المغرب) بعد أذانه، فلا يكرهان، ولا يستحبان،

١٬٢٧٣

وعنه يسن فعلهما للخبر الصحيح ،

١٬٢٧٤

وعنه: بين كلِّ أذانينِ صلاةٌ قاله ابن هبيرة في غير المغرب (وفيهما) أي: الركعتين قبل المغرب (ثواب) .

١٬٢٧٥

قلت: هذا يدل على استحبابهما، وجزم به في "المفردات"، لأن المباح لا ثواب في فعله ولا تركه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.