فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) أحد الشريكين في رقيق للآخر: (إذا أعتقت نصيبك، فنصيبي مع نصيبك) حر (أو) قال له: إن أعتقت نصيبك فنصيبي (قبله حر، فأعتق) المقول له (نصيبه، عتق) الرقيق كله (عليهما) معًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.