فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) لعبده: (إن أقررتُ بك له) أي: لزيد (فأنت حُرٌّ ساعةَ إقراري) فأقرَّ به لزيد (لم يصح الإقرار ولا العتق) لتنافيهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.