فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: إن أقررتُ بكَ لزيد فأنتَ حُرٌّ قبله، فأقرَّ له به، صَحَّ إقراره فقط) دون العتق؛ لأنه إذا أقرَّ به لزيد، ملكه زيد، فلم يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره، ويلغو قوله قبله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.