إلا أنه إذا علق عتقه على أداء مال معلوم فما أخذه السيد حسبه من المال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أنه إذا عَلَّق) السيد (عتقه على أداء مال معلوم) كقوله: إن أعطيتني ألفًا فأنت حُرٌّ (فما أخذه السيد) من كسب العبد (حسب (١) من المال) الذي علق عتقه على إعطائه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.