فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن باعه قبل ذلك) أي: ضرْبِه عشرة أسواط (صح) بيعه؛ لأنه باق على الرق حتَّى توجد الصفة (ولم ينفسخ البيع) لعدم موجب الفسخ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.