فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن (٢) قال) السيد (لجاريته: إذا خدمت ابني حتى يستغني، فأنت حُرَّة؛ لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبر، ويستغني عن الرضاع) لأنه يصدق عليه أنَّه قد استغنى في الجملة،

٩٬٢٧٥

ولا يشترط كون زمن الخدمة معلومًا،

تعليق

فلو قال: أعتقتك على أن تخدم زيدًا مُدَّة حياتك، صح؛ لما روي عن سفينة قال:"كُنتُ مملوكًا لأمِّ سلمة فقالت: أعْتِقُك وأشترطُ عليك أن تَخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عِشتَ، فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عِشتُ، فأعتقيني واشترطي عليَّ" رواه أَحْمد، وأبو داود واللفظ له، والنَّسائيّ، والحاكم وصححه . وإنما اشترط تقدير زمن الاستثناء في البيع؛

لأنه عقد معاوضة، فيشترط فيه علم الثُّنيا وزمنها؛ لأن الثمن يختلف من حيث طولُها وقصرُها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.