فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال ذلك) أي: إن ملكت فلانًا فهو حر، أو كل مملوك أملكه فهو حُرٌّ (عبد) أو أَمَة (ثم عتق وملك) أو عتقت وملكت (لم يعتق) لأنه لا يصح تعليقه، لأنه لا يصح منه عتق حين التعليق لكونه لا يملك،

٩٬٢٧٨

ولو قيل بملكه ؛ فهو ضعيف لا يتمكن من التصرُّف فيه، وللسيد انتزاعه منه

٩٬٢٧٩

بخلاف الحُر.

وإن عَلَّق حُرٌّ عِتق ما لا يملكه على غير ملكه إياه، نحو: إن كلمتُ عبدَ زيد فهو حر، لم يعتق إن ملكه ثم كلمه (وتقدم آخر شروط البيع (٣) : إذا علَّق عتقه على بيعه) أو شرائه، أو علق البائع عتقه على بيعه، والمشتري عتقه على شرائه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.