فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) جائز التصرُّف: (آخر مملوك أملكه، فهو حُرٌّ فملك عبيدًا) أو إماء، أو من الصنفين (واحدًا بعد واحد لم يعتق) أي: لم يتبيَّن عتق (واحد منهم حتَّى يموت) السيد (فيعتق آخرهم ملكًا منذ ملكه) سواء كان الملك بشراء، أو اتِّهاب، أو إصداق، أو غيره؛ لأن السيد مادام حيًّا يحتمل أن يشتري آخر بعد الذي في ملكه، فيكون هو الأخير، فلا يحكم بعتق واحد من رقيقه،

٩٬٢٨٠

فإذا مات علمنا أن آخر ما اشتراه هو الذي وقع عليه العتق (وكسبه) أي: كسب الأخير منذ شراه (له، دون سيده) لأنه حُرٌّ من حين الشراء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.