قال الشيخ: إن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره الخروج نصا
كشاف القناعالبهوتي
(قال الشيخ (٥) : إن كان التأذين للفجر قبل الوقت، لم يكره الخروج) أي: من المسجد قبل الصلاة (نصًا)
١٬٢٧٧قال في "الإنصاف": الظاهر أن هذا مراد من أطلق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.