وأن كان وطئها فعليه مهرها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) السيد (وطئها) ثم تبيَّن أنها آخر (فعليه مهرها) لأنه تبين أنَّه وطئ حُرَّة بشبهة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.