فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لكن لو ملك) من قال: آخر قِن أملكه حر (اثنين فأكثر، معًا) عتق واحد بقرعة؛ لأن صفة الآخرية شاملة لكل واحد بانفراده، والمعلَّق إنما أراد عتق واحد فقط، فميز بالقرعة. (أو علَّق) جائز التصرف (العتقَ على أول مملوك يملكه، فملكهما) أي: ملك اثنين فأكثر (معًا، أو قال لأَمَته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت ولدين) فأكثر (خرجا معًا) عتق أحدهما بقُرعة؛ لأن صفة الأولية شاملة لكل واحد بانفراده، والمعلّق إنما أراد عتق واحد فقط، فميز بالقُرعة. (أو) قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت ولدين، و (أشكل الأول) منهما (عتق واحد بقُرعة) لأن أحدهما استحق العتق، ولم يُعلم بعينه، فوجب إخراجه بالقُرعة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.