فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن جمع بين صلاتين) أذن للأولى، وأقام لكل منهما، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو الثانية، لما روى جابر "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جمعَ بين الظهرِ والعصرِ بعرفةَ، وبين المغربِ والعَشاءِ بمزدلفة بأذانٍ وإقامتين" رواه مسلم . (أو قضى فوائت أذن لـ) لصلاة (الأولى فقط، ثم أقام لكل صلاة) لما روى أبو عبيدة، عن أبيه، عن ابن مسعود "أن المشركين يوم الخندق شغلوا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات، حتى ذهبَ من الليلِ ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهرَ، ثم أقام فصلى العصرَ، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاءَ" رواه النسائي، والترمذي واللفظ له وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.