وأن قال: أن أعطيتني ألفا فأنت حر فهو تعليق محض لا يبطل ما دام ملكه ولا يعتق بالإبراء منها بل يدفعها.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) سيد لقِنّه: (إن أعطيتني ألفًا فأنت حُرٌّ؛ فهو) أي: القول المذكور (تعليق محض) ليس فيه معنى المعاوضة (لا يبطل) ذلك التعليق (مادام) القِن (ملكه، ولا يعتق) القن (بالإبراء منها، بل) يعتق (بدفعها) كلها، وتقدم .
٩٬٢٩٠
وإن قال لقِنّه: جعلت عتقك إليك، أو: خيّرتك، ونوى تفويضه إليه، فأعتق نفسه في المجلس؛ عتق، وإلا؛ فلا.
٩٬٢٩١
قال في "الفروع": ويتوجَّه كطلاق. فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.