فأن مات السيد أثناء السنة رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن مات السيد في أثناء السنة) المعينة للخدمة (رجعَ الورثةُ على العبد بقيمةِ ما بقي من الخدمة) لأن العتق عقد لا يلحقه الفسخ،
٩٬٢٨٨
فإذا تعذَّر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح، والمصالح به عن دم عمد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.