وأن قال لأمتيه إحداكما حرة ولم ينو حرم وطؤها بدون قرعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال لأمتَيْه: إحداكما حُرَّة، ولم ينوِ) واحدة بعينها، عتقت إحداهما بقُرعة؛ لما سبق، و (حَرُم) عليه (وطؤهما بدون قُرعة) لأن إحداهما عتقت، وهي مجهولة، فوجب الكف عنهما إلى القُرعة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.