فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن وطئ) السيد (واحدة) منهما (لم تعتق الأخرى) بذلك، بل لابُدَّ من القُرعة (كما لو أعتقها) أي: أعتق واحدة منهما بعينة (ثم أُنْسِيَهَا) -بالبناء للمفعول- فإنَّه يخرجها بالقُرعة، لا بتعيينه لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.