فلو مات العبد قبل سيده عتق بقدر ثلثه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو مات العبد) الذي نجز سيده المريض عتق جزء منه (قبل) موت (سيده) ثم مات سيده (عتق) منه (بقَدْر ثلثه) أي: ثلث مال السيد عند الموت،
٩٬٢٩٧
بخلاف المُدَبّر والموصى بعتقه، فإنه يموت قِنًّا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.