وكذا لو أعتق شركا له في عبد في مرض موته أو دبره وثلثه يحتمل باقيه ويعطي الشريك قيمة حصته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا لو أعتق) أحد شريكين في رقيق (شركًا له في عبد) أو أَمَة (في مرض موته) المخوف (أو دبَّره) أي: دبَّر شركًا له في رقيق،
٩٬٢٩٨
ولو في الصحة (وثلثه يحتمل باقيه) فإنه يعتق كله؛ لما تقدم، كالصحيح الموسر (ويعطى الشريك قيمه حصته) يوم عتقه من التركة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ويُعْطى شُركاؤه حِصَصهُم".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.