ويسن لمن سمع المؤذن: ولو ثانيا وثالثا حيث يسن حتى نفسه نصا أو المقيم: أن يقول متابعة قوله سرا كما يقول ولو في طواف أو امرأة أو تاليا ونحوه فيقطع القراءة ويجيب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويسن لمن سمع المؤذن ولو) سمع مؤذنًا (ثانيًا، وثالثًا، حيث سن) الأذان ثانيًا، وثالثًا، لسعة البلد، أو نحوها،
١٬٢٨٣
قال في "المبدع": لكن لو سمع المؤذن، وأجابه وصلى في جماعة، لا يجيب الثاني، لأنه غير مدعو بهذا الأذان. (حتى) إنه يستحب للمؤذن أن يجيب (نفسه نصًا) صرح باستحبابه جماعة، وظاهر كلام آخرين: لا يجيب نفسه، قال ابن رجب في القاعدة السبعين : الأرجح أنه لا يجيب نفسه. (أو)
١٬٢٨٤
أي: ويسن لمن سمع (المقيم) حتى نفسه على ما تقدم (أن يقول متابعة) لـ ( قوله (٢) سرًا، كما يقول) المؤذن، أو المقيم (ولو) كان السامع (في طواف) فرض، أو نفل (أو) كان السامع (امرأة، أو تاليًا، ونحوه) كالذاكر (فيقطع القراءة) أو الذكر (ويجيب (٣) ) لعموم ما يأتي.
و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.