فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويسن لمن سمع المؤذن ولو) سمع مؤذنًا (ثانيًا، وثالثًا، حيث سن) الأذان ثانيًا، وثالثًا، لسعة البلد، أو نحوها،

١٬٢٨٣

قال في "المبدع": لكن لو سمع المؤذن، وأجابه وصلى في جماعة، لا يجيب الثاني، لأنه غير مدعو بهذا الأذان. (حتى) إنه يستحب للمؤذن أن يجيب (نفسه نصًا) صرح باستحبابه جماعة، وظاهر كلام آخرين: لا يجيب نفسه، قال ابن رجب في القاعدة السبعين : الأرجح أنه لا يجيب نفسه. (أو)

١٬٢٨٤

أي: ويسن لمن سمع (المقيم) حتى نفسه على ما تقدم (أن يقول متابعة) لـ ( قوله (٢) سرًا، كما يقول) المؤذن، أو المقيم (ولو) كان السامع (في طواف) فرض، أو نفل (أو) كان السامع (امرأة، أو تاليًا، ونحوه) كالذاكر (فيقطع القراءة) أو الذكر (ويجيب (٣) ) لعموم ما يأتي.

و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.