فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) يجيب السامع إن كان (مصليًا) فرضًا، أو نفلًا (و)

١٬٢٨٥

لا إن كان (متخليًا) أي: داخلًا الخلاء، ونحوه، لقضاء حاجته. (ويقضيانه) أي: يقضي المصلي، والمتخلي، ما سمعه من أذان، أو إقامة، إذا فرغ من صلاته، أو خرج من قضاء حاجته، على صفة ما يجيبه عقبه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.