وللسيد بيع المدبر ولو أمة أو لبيع في غير الدين وهبته ووقفه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وللسيد بيع المدبَّر، ولو) كان (أمَةً، أو) كان البيع (فِي غير الدَّين، و) له أَيضًا (هِبته، ووقفه) ورهنه ونحوه. قال أبو إسحاق الجُوزْجانيّ : صحَّت أحاديث بيع المدبَّر باستقامة الطرق . ولأنه عتق بصفةٍ، ويثبتُ بقول المعتِق، فلم يمنع البيع، كقوله: إن دخلتَ الدار، فأنت حر.
٩٬٣٢١
ولا يصح قياسه على أم الولد؛ لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها، وليس بتبرع، ويكون من جميع المال، والوقف والهبة ونحوها كالبيع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.