فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن عاد) المدبَّر بعد بيعه أو هبته ونحوه (إليه) أي: إِلَى السيد، بإرث، أو فسخ، أو عقد (عاد التدبير) لأنه علَّق عتقه بصفة،

٩٬٣٢٢

فإذا باعه ونحوه، ثم عاد إليه، عادت الصفة، كما لو قال: أَنْتَ حر إن دخلت الدار. فباعه، ثم عاد إليه.

٩٬٣٢٣

فإذا باع السيد المدبَّر، ثم عاد إليه، ثم مات وهو فِي ملكه، عَتَق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.