فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قَتَل المدبَّر سيده) قتلًا يمنع الميراث (بطَلَ تدبيره) لأنه استعجل ما أُجِّل له، فعوقب بنقيض قصده، كما حُرم القاتلُ الميراثَ، ولأن ذلك مما يُتخذ وسيلة إِلَى القتل المُحَرَّم لأجل العتق، فمنع العتق سدًّا لذلك،

٩٬٣٣٠

بخلاف أمّ الولد؛ لأن إبطال الاستيلاد فيها يُفضي إِلَى نقل الملك فيها، ولا سبيل إليه.

٩٬٣٣١

وإن جَرَح قِنٌّ سيده فدبَّره، ثم سرى الجرح، ومات السيد؛ لم يبطل التدبير، وتقدم فِي الوصية . [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.