ولو وصى بعتقه أو أبرأه الدين اعتبر أيهما من ثلثه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو وصَّي بعتْقِه) أي: المكاتَب (أو أبرأه) المريض مرض الموت المخوف ونحوه (من الدَّيْن) أي: دين الكتابة (اعتُبر) خروج (أقلِّهما) أي: رقبته أو دينه (من ثلثه) لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.